الشيخ الطوسي
394
تهذيب الأحكام
( 1404 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث . قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به . ( 1405 ) 12 وعنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له . قال أبو علي : وهذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ به إنما الميراث لام الميت . ( 1406 ) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي . ( 1407 ) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين . ( 1408 ) 15 عنه قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
--> - 1406 - 1408 - الاستبصار ج 4 ص 199